مجموعة مؤلفين

94

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وهي التي تقوم بنشاطات واعمال تجارية بنفسها مثل سائر الشركات المساهمة مع إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة « 1 » . يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية ، كلًا منها أو بعضها : 1 - إقراض الشركات التي تملك فيها اسهماً وكفالتها لدى الغير إذا كانت حصتها في رأس مال الشركة المقترضة لا تقل عن نسبة معينة وفقاً للقانون . ويتم الإقراض بموجب عقد بين الشركة القابضة والشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وبمقتضى هذا العقد تسلم الشركة الأولى للثانية مبلغاً من النقود فتلتزم هذه الأخيرة برده في الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليها ولها أن تلجأ إلى اشتراط وضع ضمانات كافية . أما الكفالة فتتم بموجب اتفاق بين الشركة القابضة الكفيلة والشركة المكفولة عن طريق قبول الشركة القابضة خطياً بكفالة الشركة الأخرى تجاه الغير على أن تتقاضى الشركة القابضة عمولة لقاء هذه الكفالة ، وتبقى كفالة الشركة القابضة للشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة قائمة حتى انتهاء أجلها . 2 - تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل البلد أو خارجه . 3 - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون . 4 - إدارة الشركات التي تتملك فيها حصص شراكة أو مساهمة عن طريق الاشتراك بمجلس الإدارة فتشترك أو تنفرد في وضع التخطيط والتوجيه لأعمال الشركة وقيامها بدور المدير العام الذي يتولى بواسطة معاوني الشركة

--> ( 1 ) بعض التقنينات - كالقانون اللبناني - ترفض هذا النوع من الشركات القابضة التي تتوجه مباشرة بنشاط تجاري أو صناعي إلى جنب تملك اسهم أو حصص في الشركات الأخرى ، بينما تقنينات بعض الدول الأخرى كاليابان وكوريا الجنوبية تسمح لها ولكنها تضيق نطاق الشركة القابضة غير العاملة وذلك للتجنب عن سيطرتها على الاقتصاد .